الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية كل من :
1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ويجوز للرئيس تغيير
أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2-العميد المعني أو المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة إلى فئة أعلى وإجازاته
وإنهاء خدمته وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون وظيفته.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون
رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
هـ - يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر
اجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.