الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
الإجازات دون راتب وعلاوات
المادة27-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة إجازة دون
راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- لا يمنح الموظف إجازة دون راتب مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد
انقضاء الإجازة السابقة.
ج- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك
الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية واحتساب المدة المطلوبة لاستمرار الانتفاع من التأمين
الصحي بعد انتهاء الخدمة.