الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
الإجازة العرضية
المادة31-
أ- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية
لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام.
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون
راتب لا تزيد مدتها على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة وتعتبر هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع
والأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
ج- يمنح الموظف اجازة مدتها اربعة ايام في حالة وفاة أحد اقربائه من الدرجة الاولى أو الثانية0