التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 867
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013

يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية ما يلي :- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. د-إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء إجازته المرضية وفقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية. هـ - يبدأ احتساب الإجازة المنصوص عليها في الفقرات (أ)و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة اعتبارا من أول تقرير طبي يقدمه الموظف وتزيد مدته على سبعة أيام. و- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية