الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
الإجراءات والعقوبات التأديبيــة
المادة47-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على
عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى الجامعة أو الى
أخلاقيات الوظيفة أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (41) من هذا النظام
فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه0
2-الإنذار0
3-الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب (ضمن الدرجة).
6-تنزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف استحقاقاته المالية.
8-العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو كليهما.
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على
المخالفة الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، وفي حال ارتكاب الموظف مخالفات لها أثار
مالية على الجامعة، يتم تغريمه قيمة النقص الحاصل بالإضافة إلى إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة.
د- تراعى في إيقاع العقوبة طبيعة المخالفة وظروفها وحيثياتها.