التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 867
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013

أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس، من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين مجلس العمداء رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها. ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من اعضاء مجلس العمداء ممن لم توقع عليهم أي عقوبة وله اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او قبول اعفائه منها. ج- لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر يقبله الرئيس او اذا اقتضت ظروف القضية ذلك. د - يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني له بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية. هـ- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.

الإحالة

المادة 49 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية