الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي
ينظرها أو يحقق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ
الاجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر المجلس التأديبي في نظر الدعوى التأديبية اذا
كانت الملاحقة الجزائية تتوقف على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي ولم يرغب في تحريك دعوى الحق العام0
ج- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
او شموله بالعفو لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام .