الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-إذا صدر قرار عن المجلس التأديبي بعزله.
2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى، يصدر قرار
بعزله عن المرجع المختص بالتعيين.
3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة
مختصة لمدة ستة أشهر فأكثر لارتكابه أي جريمة من تلك الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات
المنصوص عليها في هذه المادة معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا تجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.