التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 867
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية كل من : 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2-العميد المعني أو المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد. ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة إلى فئة أعلى وإجازاته وإنهاء خدمته وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون وظيفته. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. هـ - يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية