الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
الإعارة
المادة21-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة
قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار
والزيادة السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار
خلال مدة إعارته، وتتحمل الجهة المعار إليها رواتبه وعلاواته وما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وما تتحمله
الجامعة من مساهمة الادخار والمساهمة في الضمان الاجتماعي.
ج- ولا يعار الموظف مرة اخرى في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد انقضاء مثل مدة
الإعارة السابقة.
د- لا تتحمل الجامعة في أي حال من الاحوال أي التزامات أو تكاليف مالية تجاه الموظف خلال مدة الإعارة.