الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية.
2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن
تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية
ويجوز ترصيد الإجازة للسنة التالية.
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق
الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.