الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
واجبات الموظـف
المادة40-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المناطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات
المعمول بها في الجامعة، وعليه:-
?أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من
الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك تكليفه أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
?ب-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر رؤسائه، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
?ج-المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن
اي تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
?د-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها.
هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته والالتزام بخطة التطوير المهني التي تضعها الجامعة لتطوير أدائه.