التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 867
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013

تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف القيادية الإدارية التي تكون مسؤولياتها إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والإشراف على تنفيذها. ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2-أن يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات. 3-أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثانية: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية والإشراف على هذه الأعمال. ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في مجال تخصصه. 2-أن تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات. 3-أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثالثة: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالأعمال المساندة في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية وما يماثلها. ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا أدنى. الفئة الرابعة: تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية أو حرفية مساعدة أو تأدية خدمات معينة أو متابعة تنفيذ هذه الأعمال.

الإحالة

المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 15 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية