الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 86728 شباط 2013
انتهاء خدمة الموظف
المادة61-
أ- تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف).
2-قبول الاستقالة .
3-إتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر.
4-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
5-فقد الوظيفة.
6-الاستغناء عن الخدمة.
7-العزل من الوظيفة.
8-فقد أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9-الوفاة.
ب- إذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة تدفع الجامعة لورثته رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه إضافة إلى
راتب وعلاوات الشهر التالي لوفاته بالاضافة الى حقوقه المالية الأخرى.