نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 رقم 17 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5209، ص 912
- نُشر
- 28 شباط 2013
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 رقم 17 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 912)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة قاضي القضاة . المديرية:مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في الدائرة . المدير:مدير المديرية . المكتب:مكتب الإصلاح والتوفيق …
المادة 3
أ- تنشأ في الدائرة مديرية تسمى ( مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري ) تتولى الإشراف على المكاتب . ب- يتولى ادارة المديرية قاض شرعي لا تقل درجته عن الثالثة يتم تعيينه بقرار من المجلس القضائي الشرعي بناء على تنسيب قاضي القضاة0
المادة 4
أ- ينشأ في كل محكمة شرعية حسب الحاجة مكتب يسمى ( مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري ) بقرار من قاضي القضاة ، يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري . ب- للمكتب، في سبيل …
المادة 5
أ- يشكل المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة . ب- يتولى رئاسة المكتب قاض شرعي بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من المجلس القضائي الشرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى في الشريعة أو الشريعة والقانون …
المادة 6
أ- يسمى العضو بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير. ب- يراعى في اختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الاجتماع أو علم النفس أو التربية0
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- تستدعي الهيئة اطراف النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الاستعانة بمن ترى أن في حضوره فائدة لحل النزاع . ب- تقوم الهيئة بالاجتماع مع أطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها مناسبة . ج- تكون …
المادة 10
المادة 11
أ- إذا تم التوصل إلى صلح على وجه معين وطلب الأطراف اعتماده يقوم الرئيس بتوثيق الاتفاق على الصلح بوثيقة يوقع عليها الأطراف والرئيس وترفع للمحكمة للنظر فيها تدقيقا ويصدق عليها بحضور الاطراف إذا لم تكن مخالفة للنظام العام لوضعها موضع …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.