التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 رقم 17 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91228 شباط 2013

أ- إذا تم التوصل إلى صلح على وجه معين وطلب الأطراف اعتماده يقوم الرئيس بتوثيق الاتفاق على الصلح بوثيقة يوقع عليها الأطراف والرئيس وترفع للمحكمة للنظر فيها تدقيقا ويصدق عليها بحضور الاطراف إذا لم تكن مخالفة للنظام العام لوضعها موضع التنفيذ0 ب- إذا لم يتم التوصل إلى صلح بين أطراف النزاع خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فيكون الإجراء الواجب اتخاذه على النحو التالي :- 1- إذا كان النزاع محالا من المحكمة يخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمتابعة الإجراءات حسب الأصول . 2- إذا كان طلب الإصلاح والتوفيق مقدما إلى المكتب مباشرة فعلى الرئيس في هذه الحالة إفهام مقدم الطلب أن له الحق في مراجعة المحكمة المختصة .

الإحالة

المادة 11 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 رقم 17 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية