التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013

أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تبين أن أيا من البيانات أو المعلومات أو الوثائق التي تضمنها طلب التسجيل غير مكتملة أو غير صحيحة. 2-عدم التزامها بأحكام المادة (7) من هذا النظام، خلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. 3-إذا تقرر إلغاء رخصة ممارسة النشاط الإقتصادي أو عدم تجديدها وفق أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة . 4-اذا تقرر إعلان إفلاسها أو تصفيتها أو انقضت لأي سبب من أسباب الانقضاء القانوني، على أن لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية سببا من أسباب الانقضاء إذا تم توفيق أوضاعها وفق التشريعات ذات العلاقة. 5-اذا تقدمت المؤسسة بطلب لالغاء تسجيلها . ب- يعتبر تسجيل المؤسسة ملغى حكما في أي من الحالات التالية:- 1-إذا مارست نشاطا محظورا 0 2-اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة. 3-إذا توقفت عن ممارسة جميع الانشطة الاقتصادية المرخصة لها بممارستها مدة لا تقل عن سنة وبصرف النظر عن سبب التوقف.

الإحالة

المادة 9 من نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية