الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 91628 شباط 2013
أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا تبين أن أيا من البيانات أو المعلومات أو الوثائق التي تضمنها طلب التسجيل غير مكتملة أو غير صحيحة.
2-عدم التزامها بأحكام المادة (7) من هذا النظام، خلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
3-إذا تقرر إلغاء رخصة ممارسة النشاط الإقتصادي أو عدم تجديدها وفق أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
في المناطق التنموية والمناطق الحرة .
4-اذا تقرر إعلان إفلاسها أو تصفيتها أو انقضت لأي سبب من أسباب الانقضاء القانوني، على أن لا تعتبر وفاة
صاحب المؤسسة الفردية سببا من أسباب الانقضاء إذا تم توفيق أوضاعها وفق التشريعات ذات العلاقة.
5-اذا تقدمت المؤسسة بطلب لالغاء تسجيلها .
ب- يعتبر تسجيل المؤسسة ملغى حكما في أي من الحالات التالية:-
1-إذا مارست نشاطا محظورا 0
2-اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة.
3-إذا توقفت عن ممارسة جميع الانشطة الاقتصادية المرخصة لها بممارستها مدة لا تقل عن سنة وبصرف النظر
عن سبب التوقف.