الجريدة الرسميةالعدد 5167ص 342618 تموز 2012
تحدد اوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :-
أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها بما في ذلك
التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية وأجور الكوادر التدريبية 0
ب-تطوير البرامج التدريبية والمساهمة في تمويل التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة
والخاصة 0
ج-تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0
د-المساهمة في تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوجيه المهني الإعلامي وغير الاعلامي 0
هـ- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين 0
و-إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية 0
ز-تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه 0
ح-المساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في
القطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك غرف الصناعة وغرف التجارة ونقابات العمال 0
ط- أي انشطة أخرى يعرضها المدير ويوافق عليها المجلس 0