التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 50 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5167، ص 3426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5167ص 342618 تموز 2012

تحدد اوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :- أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد الخام والمواد التعليمية وأجور الكوادر التدريبية 0 ب-تطوير البرامج التدريبية والمساهمة في تمويل التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة 0 ج-تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0 د-المساهمة في تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوجيه المهني الإعلامي وغير الاعلامي 0 هـ- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين 0 و-إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية 0 ز-تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه 0 ح-المساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك غرف الصناعة وغرف التجارة ونقابات العمال 0 ط- أي انشطة أخرى يعرضها المدير ويوافق عليها المجلس 0

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 50 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5167، ص 3426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية