التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 50 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5167، ص 3426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5167ص 342618 تموز 2012

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0 ب- إدارة أعمال الصندوق والإشراف على الجهاز الإداري فيه بما يضمن حسن سير العمل 0 ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها 0 د-أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام 0

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (7) والمادة (13) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 50 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5167، ص 3426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية