الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الاجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو
المدربين والاطباء وفنيو العلاج واداريو المنتخبات والمهن الاخرى ذات العلاقة والحكام .
ب- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يكون :-
1-حاصلا على المؤهل الفني المعتمد الذي يتفق مع طبيعة عمله .
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية .
3-لم يصدر بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية كالشطب والتجميد او اسقاط العضوية لاي سبب كان من أي جهة
رياضية .
4-من غير اعضاء الهيئة العامة او أي اتحاد اخر .
ج- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يلتزم بالعدالة وعدم المحاباة او التمييز وان يغلب المصلحة العامة على
المصلحة الخاصة ويعمل على تحقيق اهداف الاتحاد .
د- لا يجوز التعاقد مع المديرين الفنيين والمدربين الا بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة باعتماد المدربين
ويجوز استخدام غير الاردنيين اذا لم يتوافر البديل الاردني .