التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الاجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والاطباء وفنيو العلاج واداريو المنتخبات والمهن الاخرى ذات العلاقة والحكام . ب- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يكون :- 1-حاصلا على المؤهل الفني المعتمد الذي يتفق مع طبيعة عمله . 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية . 3-لم يصدر بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية كالشطب والتجميد او اسقاط العضوية لاي سبب كان من أي جهة رياضية . 4-من غير اعضاء الهيئة العامة او أي اتحاد اخر . ج- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يلتزم بالعدالة وعدم المحاباة او التمييز وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويعمل على تحقيق اهداف الاتحاد . د- لا يجوز التعاقد مع المديرين الفنيين والمدربين الا بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة باعتماد المدربين ويجوز استخدام غير الاردنيين اذا لم يتوافر البديل الاردني .

الإحالة

المادة 40 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية