الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يتضمن باب النفقات كل من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.
ب- تشمل النفقات الرأسمالية المباني والمنشآت والاجهزة والادوات واللوازم ووسائل النقل.
ج- تشمل النفقات الجارية ما يلي:-
1- المصاريف الادارية وهي:-
الرواتب والاجور والزيادات والعلاوات واي بدل والمكافآت بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الاتحاد واللجان
المساعدة ومخصصات الضمان الاجتماعي والتأمين وبدل الايجارات وبدل الصيانة والادامة والتنظيف والخدمات
والقرطاسية والمطبوعات والهدايا التذكارية والضيافة والدورات والبحوث والدراسات والاستشارات والمواصلات
والنفقات النثرية وغيرها.
2- المصاريف الرياضية وهي:-
-اقامة الأنشطة والاحتفالات والمناسبات.
-رواتب ومكافآت وبدل الاجهزة الفنية وأي مبلغ يستحقه الحكام.
-مصاريف المنتخبات الوطنية وتجهيزاتها ومستلزماتها بما في ذلك الحوافز والتنقلات والتغذية والعلاج.
-رسوم الاشتراكات في الجهات الرياضية الخارجية.
-المساهمة في دعم الاندية والمراكز.
-النفقات النثرية وغيرها.
3- مصاريف الاعداد والمشاركة وهي:-
-مكافآت اعضاء الوفود ومخصصات السفر وتوابعها.
-المستلزمات والتجهيزات والهدايا والملابس الرياضية والرسمية.
-ضريبة المغادرة وخدمات المطارات والموانئ ونقاط الحدود.
-الغرامات ورسوم الاعتراض.
-مساعدات الاندية والمراكز.
-النفقات النثرية وغيرها.