الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
يتكون باب الايرادات المالية للاتحاد مما يلي:-
أ- المساهمة التي تقدمها اللجنة بعد اعتماد الموازنة.
ب- المساهمة التي تقدمها اللجنة للأنشطة الاستثنائية او المدرجة في الموازنة ولا يتوافر لها مخصصات.
ج- البدل الذي يستوفيه مجلس الاتحاد على ان يحدد مقداره بقرار من الهيئة العامة ويشمل ما يلي:-
1-الانتساب.
2-الاشتراكات السنوية.
3-الهويات والشعارات.
4-الدورات والشهادات.
5-استخدام المرافق.
6-اي بدل اخر.
د- الغرامات المعتمدة بمقتضى اللوائح والتعليمات.
هـ - الايرادات المتأتية من الاتفاقيات مع الشركات الراعية للنشاط الرياضي بموافقـة اللجنة.
و- الايرادات المتأتية من ريع المباريات ولمجلس الاتحاد تكليف احدى الجهات للقيام بذلك حسب الاصول.
ز- ايرادات المواد الدعائية والاعلانات بما في ذلك الموجودة منها في الاماكن والمنشآت التي يمارس الاتحاد
نشاطه فيها.
ح- عوائد استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة ومنشآته.
ط- عوائد البطولات والأنشطة الرياضية واي انشطة اخرى.
ي- الدعم والمخصصات والمساهمات التي تقدمها الهيئات الرياضية المعترف بها.
ك- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا.
ل- اي ايرادات اخرى توافق عليها اللجنة.