التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

يتكون باب الايرادات المالية للاتحاد مما يلي:- أ- المساهمة التي تقدمها اللجنة بعد اعتماد الموازنة. ب- المساهمة التي تقدمها اللجنة للأنشطة الاستثنائية او المدرجة في الموازنة ولا يتوافر لها مخصصات. ج- البدل الذي يستوفيه مجلس الاتحاد على ان يحدد مقداره بقرار من الهيئة العامة ويشمل ما يلي:- 1-الانتساب. 2-الاشتراكات السنوية. 3-الهويات والشعارات. 4-الدورات والشهادات. 5-استخدام المرافق. 6-اي بدل اخر. د- الغرامات المعتمدة بمقتضى اللوائح والتعليمات. هـ - الايرادات المتأتية من الاتفاقيات مع الشركات الراعية للنشاط الرياضي بموافقـة اللجنة. و- الايرادات المتأتية من ريع المباريات ولمجلس الاتحاد تكليف احدى الجهات للقيام بذلك حسب الاصول. ز- ايرادات المواد الدعائية والاعلانات بما في ذلك الموجودة منها في الاماكن والمنشآت التي يمارس الاتحاد نشاطه فيها. ح- عوائد استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة ومنشآته. ط- عوائد البطولات والأنشطة الرياضية واي انشطة اخرى. ي- الدعم والمخصصات والمساهمات التي تقدمها الهيئات الرياضية المعترف بها. ك- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا. ل- اي ايرادات اخرى توافق عليها اللجنة.

الإحالة

المادة 47 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية