الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
ترفع الموازنة المعتمدة من الهيئة العامة الى اللجنة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة وتشمل ما يلي:-
أ-الايرادات والنفقات والموجودات والمطلوبات والاستهلاكات.
ب-الايضاحات اللازمة والملاحق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
الإحالة
المادة 59 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.