الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
تصرف مخصصات السفر على النحو التالي:-
أ- السفر الجوي:-
1-تذاكر طيران بالدرجة السياحية لاعضاء الوفد.
2-لا يجوز تداول التذاكر او تبديلها او تظهيرها للغير او استبدال الجهة التي اصدرتها او تسييلها.
ب- السفر البري:-
1-تستأجر الحافلات والمركبات الملائمة لعدد اعضاء الوفد او اقرب سعة لهذا العدد.
2-في الحالات التي يقوم فيها رئيس الوفد او أي من اعضائه بالسفر منفــردا ، وان كان السفر بسيارته الخاصة
تصرف له المخصصات التالية:-
أ- بدل سيارة اذا كان رئيس الوفد من مجلس الاتحاد.
ب- بدل مقعدين اذا كان رئيس الوفد من غير مجلس الاتحاد.
ج- بدل مقعد لغير رئيس الوفد.
ج- يستحق رئيس الوفد علاوة لا تزيد على (50%) من مصروف الجيب.
د- تضاف ضريبة المغادرة والضرائب الاخرى الى المخصصـــات.
هـ- تحتسب المخصصات بما يحقق اكبر قدر من التوفير في الاقامة والاعاشة والسفر بأقصر الخطوط المباشرة
واقلها كلفة والالتزام بالاتفاقيات التي توقعها اللجنة مع الشركات الناقلة والعودة حال انتهاء المشاركة.
و- باستثناء مصروف الجيب ، يجوز تجاوز المبلغ المرصود للمخصصات في الحالات الطارئة المبررة كالتأخير
والحالات المرضية وتغيير مواعيد السفر وغيرها من الحالات المشابهة على ان يقدم رئيس الوفد في تقريره ما يثبت
ذلك.
ز- تصرف المخصصات بسلفة مؤقته0
ح- مصروف الجيب لليلة واحدة كما يلي:-
الرقم الصفة الحد الاعلى بالدينار
المشاركات الخارجية المشاركات الداخلية
1- الاداريون 30 15
2- الاجهزة التدريبية 20 10
3- الاجهزة الفنية 20 10
4- الحكام 20 10
5- اللاعبون 20 10
6- الاعلاميون 20 10
7- الاجهزة المساعدة 20 10