الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، يدعى الى اجتماع
ثان بعد اسبوع لمناقشة جدول الاعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا اذا بلغ عدد الحضور (25%) من
عدد الاعضاء العاملين .
ب- اذا كان الاجتماع انتخابيا وكان عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني يقل عن (25%) من عدد الاعضاء
الذين يحق لهم الحضور تقوم اللجنة بتعيين مجلس اتحاد مؤقت من الهيئة العامة او من خارجها لحين انتخاب
مجلس اتحاد جديد .
ج- اذا حالت ظروف قاهرة دون عقد الاجتماع في موعده المحدد فيتم تأجيله لمدة لا تزيد على اسبوعين
وعلى الاتحاد اعلام اللجنة واعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الحضور بموعد الاجتماع الجديد قبل مدة
لا تقل عن ثلاثة ايام من التاريخ المقرر له ولا يجوز باي حال من الاحوال اجراء أي تعديل او اضافة او شطب
على جدول الاعمال .
د- اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث الامور المحددة في جدول اعمالها فيؤجل بحثها الى اجتماع اخر يعقد
خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام ، وعلى الاتحاد اعلام اللجنة والاعضاء الذين يحق لهم الحضور بهذا الموعد قبل
مدة لا تقل عن ثلاثة ايام وتعتبر جميع القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماع نهائية ونافذة .
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الإجتماع ، وتستثنى من ذلك قرارات حل الإتحاد أو حل مجلس إدارته أو عزل بعض أعضائه من عضوية مجلس
الإدارة أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة التي تتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها.
و- لا يجوز لممثل النادي او المركز ان يفوض غيره بالتصويت او المناقشة او ان يشارك في أي موضوع يتبين ان
له مصلحة فيه .
ز- لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر في اي امور غير مدرجة على جدول اعمالها الا بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضائها .