التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يتألف مجلس الاتحاد من احد عشر عضوا في اي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجتين فأكثر فيتكون مجلس الاتحاد من :- - خمسة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ثلاثة اشخاص يمثلون الاندية المصنفة بأعلى درجة . - ممثل عن اي ناد مصنف بأي درجة اخرى . 2- اذا كانت الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجة واحدة وعددها لا يقل عن ثمانية اندية فيتكون مجلس الاتحاد من :- - خمسة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - اربعة ممثلين عن الاندية . 3- اذا انتسب للاتحاد اندية غير مصنفة ومراكز لا يقل عدد كل منها عن ثمانية فيتكون مجلس الاتحاد من : - خمسة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ثلاثة ممثلين عن الاندية . - ممثل عن اي مركز . ب- يتألف مجلس الاتحاد من تسعة اعضاء في اي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا كان عدد المراكز المنتسبة للاتحاد لا يقل عن ثمانية فيشكل على النحو التالي :- - اربعة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ثلاثة ممثلين عن المراكز . 2- اذا كان عدد الاندية المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية والمراكز المنتسبة له اكثر من ثمانية فيشكل على النحو التالي :- - اربعة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ممثل عن اي ناد . - ممثلين اثنين عن المراكز . ج- يتألف مجلس الاتحاد من سبعة اعضاء في اي من الحالات التالية :- 1- اذا كان عدد الاندية المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية ولا ينتسب اليه مراكز فيتشكل على النحو التالي :- - ثلاثة من الاعضاء المميزين . - عضو من اركان اللعبة المعتزلة . - لاعب معتزل . - ممثلين اثنين عن الاندية . 2- اذا انتسب للاتحاد اندية ومراكز يقل عدد كل منها عن ثمانية فيتشكل على النحو التالي :- - ثلاثة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ممثل عن اي ناد . - ممثل عن اي مركز . 3- اذا كان عدد المراكز المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية فيتشكل على النحو التالي :- - ثلاثة من الاعضاء المميزين . - عضو معتزل من اركان اللعبة . - لاعب معتزل . - ممثلين اثنين عن المراكز . 4- اذا لم ينتسب للاتحاد اندية او مراكز فيتكون الاتحاد على النحو التالي :- -خمسة اعضاء مميزين . -عضو معتزل من اركان اللعبة . -لاعب معتزل .

الإحالة

المادة 17 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية