الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية :-
أ- زوال العضوية في الهيئة العامة .
ب- تقديم الاستقالة من مجلس الإتحاد ،واذا كان العضو اعتبارياً فعلى ممثله تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي
من الجهة التي يمثلها .
ج- عزل العضو من عضوية مجلس الاتحاد بقرار تتخذه الهيئة العامة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات
التالية:-
1-فقد أي شرط من شروط العضو العامل الواردة في المادتين (7) و (8) من هذا النظام او اذا ثبت ان تلك
الشروط أو المواصفات لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه .
2-التخلف عن الحضور خلال السنة لثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر خطي مقبول
من مجلس الإتحاد .
3-مخالفة احكام هذا النظام او ارتكاب اعمال تخل بالامن والنظام والمصلحة العامة او تسيء للرياضة الاردنية .
4-الإهمال والتقصير وعدم القدرة على ممارسة او انجاز المهام والصلاحيات التي توكل اليه.
5-اساءة استعمال اموال الاتحاد أو إستغلالها أو انفاقها في غير الغايات التي رصدت من اجلها .
د- لا يحق لعضو مجلس الإتحاد الذي تم عزله وفقا لاحكام البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (ج) من هذه المادة
الترشح لمجلس الاتحاد قبل مرور ثماني سنوات على تاريخ قرار العزل.