التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية :- أ- زوال العضوية في الهيئة العامة . ب- تقديم الاستقالة من مجلس الإتحاد ،واذا كان العضو اعتبارياً فعلى ممثله تقديم الاستقالة خطيا وبكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها . ج- عزل العضو من عضوية مجلس الاتحاد بقرار تتخذه الهيئة العامة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1-فقد أي شرط من شروط العضو العامل الواردة في المادتين (7) و (8) من هذا النظام او اذا ثبت ان تلك الشروط أو المواصفات لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه . 2-التخلف عن الحضور خلال السنة لثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر خطي مقبول من مجلس الإتحاد . 3-مخالفة احكام هذا النظام او ارتكاب اعمال تخل بالامن والنظام والمصلحة العامة او تسيء للرياضة الاردنية . 4-الإهمال والتقصير وعدم القدرة على ممارسة او انجاز المهام والصلاحيات التي توكل اليه. 5-اساءة استعمال اموال الاتحاد أو إستغلالها أو انفاقها في غير الغايات التي رصدت من اجلها . د- لا يحق لعضو مجلس الإتحاد الذي تم عزله وفقا لاحكام البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (ج) من هذه المادة الترشح لمجلس الاتحاد قبل مرور ثماني سنوات على تاريخ قرار العزل.

الإحالة

المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية