التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تحويل اي اتحاد الى لجنة مؤقتة او حله نهائيا في اي من الحالات التالية :- 1- اذا لم يعد قادرا على تنفيذ مهامه او تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها او ان عدد اعضاء الهيئة العامة العاملين فيه اصبح اقل من ضعف عدد اعضاء مجلس الاتحاد . 2- اذا ارتأت وفق سياستها العامة وقناعاتها اجراء ذلك . ب- للمجلس وفي حالات مبررة وبعد التحقق اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبي أي من المخالفات الواردة في هذا النظام بما في ذلك حل مجلس ادارة الاتحاد او عزل بعض اعضائه من عضوية مجلس الادارة او اسقاط عضوية اي من اعضاء الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 33 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية