الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تحويل اي اتحاد الى لجنة مؤقتة او حله نهائيا في اي من
الحالات التالية :-
1- اذا لم يعد قادرا على تنفيذ مهامه او تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها او ان عدد اعضاء الهيئة العامة
العاملين فيه اصبح اقل من ضعف عدد اعضاء مجلس الاتحاد .
2- اذا ارتأت وفق سياستها العامة وقناعاتها اجراء ذلك .
ب- للمجلس وفي حالات مبررة وبعد التحقق اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبي أي من المخالفات الواردة
في هذا النظام بما في ذلك حل مجلس ادارة الاتحاد او عزل بعض اعضائه من عضوية مجلس الادارة او اسقاط
عضوية اي من اعضاء الهيئة العامة.