الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على
شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية العامة
ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
3-ان يقدم كفالة عدلية بالمبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها.
ب- يقسم المحاسبون الى الفئتين التاليتين:-
1-المحاسب المتفرغ الذي يتم استخدامه لدى الاتحاد بأجر.
2-المحاسب غير المتفرغ الذي يعين مقابل مكافأة محددة، شهرية او مقطوعة ، ولا يعتبـر مـن جهاز الاتحاد.
ج- يتولى المحاسب المهام والصلاحيات التالية:-
1-اعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها الى امين الصندوق تمهيدا لرفعها الى مجلس الاتحاد .
2-الاشراف على مسك الدفاتر وسجلات المحاسبة واللوازم .
3-تسلم الايرادات النقدية وتدقيقها وتسجيلها وتثبيت المستندات المتعلقة بها0
4-تقديم تقرير شهري الى مجلس الاتحاد عن الوضع المالي للاتحاد مرفقا بكشف البنك المطابق .
5-اجازة السلف والمصروفات وفقا للاصول القانونية .
6-متابعة تسديد السلف وتدقيق كشوفات مستحقات الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين والحكام0
7-اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة للمشاركات وتسلم التقارير المالية المتعلقة بها وابداء الرأي فيها وتقديمها
الى امين الصندوق تمهيدا لرفعها الى مجلس الاتحاد لاعتمادها .
8-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد .