التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية. 3-ان يقدم كفالة عدلية بالمبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها. ب- يقسم المحاسبون الى الفئتين التاليتين:- 1-المحاسب المتفرغ الذي يتم استخدامه لدى الاتحاد بأجر. 2-المحاسب غير المتفرغ الذي يعين مقابل مكافأة محددة، شهرية او مقطوعة ، ولا يعتبـر مـن جهاز الاتحاد. ج- يتولى المحاسب المهام والصلاحيات التالية:- 1-اعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها الى امين الصندوق تمهيدا لرفعها الى مجلس الاتحاد . 2-الاشراف على مسك الدفاتر وسجلات المحاسبة واللوازم . 3-تسلم الايرادات النقدية وتدقيقها وتسجيلها وتثبيت المستندات المتعلقة بها0 4-تقديم تقرير شهري الى مجلس الاتحاد عن الوضع المالي للاتحاد مرفقا بكشف البنك المطابق . 5-اجازة السلف والمصروفات وفقا للاصول القانونية . 6-متابعة تسديد السلف وتدقيق كشوفات مستحقات الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين والحكام0 7-اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة للمشاركات وتسلم التقارير المالية المتعلقة بها وابداء الرأي فيها وتقديمها الى امين الصندوق تمهيدا لرفعها الى مجلس الاتحاد لاعتمادها . 8-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد .

الإحالة

المادة 43 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية