الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
الرقابة الادارية والمالية
المادة68-
تتخذ اللجنة الاجراءات الرقابية الادارية والمالية بما يكفل تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة
وتقييم مستوى الاداء من خلال:-
أ-الاطلاع على السجلات الادارية والمالية ومحاضر جلسات الاتحاد والهيئة العامة وتقارير الانشطة والمشاركات
ومراقبة حركة التدفق النقدي.
ب-التنسيق بشأن عقد اجتماعات الهيئة العامة0
ج-حضور اجتماعات مجلس الاتحاد ومتابعة القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والانظمة واللوائح
والتعليمات.
د-متابعة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه التدريبية والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
هـ- الغاء نتائج الانتخابات واعادتها في حال وجود مخالفات اثناء اجرائها.
و- المشاركة في اعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.