التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالمحكمة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وذلك لتحقيق ما يلي :- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لايضاح المركز المالي للمحكمة 0 ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال المحكمة0 ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمصروفات لدى المحكمة وفقا لمتطلباتها0 د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المحكمة 0

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية