الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالمحكمة بموجب تعليمات تصدرها
الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وذلك لتحقيق ما يلي :-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لايضاح المركز المالي
للمحكمة 0
ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال المحكمة0
ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمصروفات لدى المحكمة وفقا لمتطلباتها0
د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المحكمة 0