التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات، او من مواد النفقات الرأسمالية الى اي مادة اخرى ضمن هذه النفقات 0 2-بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية 0 ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية 0 ج- لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى اي مادة اخرى او بالعكس0

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية