التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

أ- يتم قيد الاموال المقبوضة لدى المحكمة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0 ب- يتم فتح حساب خاص او اكثر باسم المحكمة لدى بنك او اكثر بقرار من الرئيس لايداع الاموال المقبوضة لدى المحكمة والسحب منها، مع مراعاة التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية