التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

أ- يكون الموظف المالي في حدود صلاحياته مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمحكمة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول، ومسؤولا عن اي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المحكمة ومصالحها، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المحكمة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :- 1-ادخال بيانات الاموال الواردة في حساب المحكمة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات حسب الاصول0 2-الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوفِ المعاملة الخاصة بها الشروط القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ المدير بذلك 0 3-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0 4-التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المحكمة التي بعهدته 0 5-اعلام الامين العام والمدير عند وقوع أي نقص في اموال المحكمة او خلل في سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0 ب- يحدد الامين العام الموظفين الماليين في المحكمة الذين يتوجب عليهم تقديم كفالات مالية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية