التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 50 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24752 حزيران 2013

أ- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين عن الفوسفات بنسبة (5%) من اجمالي مبيعات شركة مناجم الفوسفات الاردنية او مبلغ مقداره دينار واربعماية وعشرون فلسا عن كل طن من الفوسفات ايهما اعلى سواء كان يصدر من المملكة او يباع فيها او يستغل من شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها المختلفة، وتدفع هذه العائدات شهريا خلال الشهر التالي لتاريخ تحققها0 ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الطاقة والثروة المعدنية تعليمات تدقيق عوائد تعدين الفوسفات ومتابعة تنفيذها0

الإحالة

المادة 2 من نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 50 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية