التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30651 تموز 2013

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ‌ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي . ‌ج- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات المحلية والاجنبية ذات العلاقة بقطاع الآثار . ‌د- تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان تحدد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها. هـ- أي امور اخرى متعلقة بقطاع الآثار يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية