التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30651 تموز 2013

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة . المدير : مدير عام الدائرة . المجلس : المجلس الاستشاري للدائرة المشكل وفق احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية