التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30651 تموز 2013

أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة . 4- رئيس جمعية أصدقاء الآثار. 5- اثنين من مديري المعاهد الأثرية في المملكة. 6-مندوب عن وزارة الثقافة يسميه وزيرها. ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و(5) لمدة سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير . ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. د- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه . هـ- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة امينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية