التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30751 تموز 2013

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : - أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها. ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس . ج-اعداد التعليمات الخاصة بقبول المتدربين وتقييم ادائهم ومنحهم شهادات المشاركة. د-تحديد المكافآت والاجور للمدربين والمحاضرين والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم. هـ- قبول تدريب الصحفيين غير الاردنيين . و- تأمين مدربين من داخل المملكة او خارجها من ذوي الخبرات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب .

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية