التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30751 تموز 2013

أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة . ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس. ج- يتولى المجلس ادارة شؤون المركز المالية والادارية. د- يقوم النقيب ورئيس اللجنة بالتوقيع على اوامر الصرف من الحساب الخاص بالمركز لغايات تحقيق أهدافه .

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية