الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30751 تموز 2013
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : -
أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها.
ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس .
ج-اعداد التعليمات الخاصة بقبول المتدربين وتقييم ادائهم ومنحهم شهادات المشاركة.
د-تحديد المكافآت والاجور للمدربين والمحاضرين والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم.
هـ- قبول تدريب الصحفيين غير الاردنيين .
و- تأمين مدربين من داخل المملكة او خارجها من ذوي الخبرات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب .