الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143216 حزيران 1976
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات
والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين
فلس دينار
1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) من القانون 1
2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 5
3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 10
4- طلب الرجوع الى الجنسية من قبل ارامل الاجانب او 1
نسائهم السابقات
5- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص
الذي فقدوا الجنسية الاردنية اثناء صغرهم. 500 1
6- طلبات التجنس بموجب المادة (12) من القانون 10
7- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية من قبل المرأة 2
التي اكتسبتها بالزواج
8- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (6) 15
من القانون
9- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين 20
15 و 17 من القانون
10- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) 1
من القانون
11- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) 15
من القانون
12- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة 20
(5) من القانون
13- رسم شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 25