التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1432
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143216 حزيران 1976

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين فلس دينار 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) من القانون 1 2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 5 3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 10 4- طلب الرجوع الى الجنسية من قبل ارامل الاجانب او 1 نسائهم السابقات 5- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص الذي فقدوا الجنسية الاردنية اثناء صغرهم. 500 1 6- طلبات التجنس بموجب المادة (12) من القانون 10 7- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية من قبل المرأة 2 التي اكتسبتها بالزواج 8- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (6) 15 من القانون 9- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين 20 15 و 17 من القانون 10- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) 1 من القانون 11- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) 15 من القانون 12- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة 20 (5) من القانون 13- رسم شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 25

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية