الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي : مدير ادارة المالية في المديرية العامة .
النادي : نادي ضباط الدفاع المدني .
الهيئة : الهيئة الادارية للنادي .
الرئيس : رئيس الهيئة .
العضو : الضابط العامل في الدفاع المدني والضابط المتقاعد المنتسب للنادي
واعضاء الشرف الذين يوافق المدير العام على انتسابهم للنادي .
العائلة : الزوج او الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو ويعتمدون في امور معيشتهم عليه .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي : مدير ادارة المالية في المديرية العامة .
النادي : نادي ضباط الدفاع المدني .
الهيئة : الهيئة الادارية للنادي .
الرئيس : رئيس الهيئة .
العضو : الضابط العامل في الدفاع المدني والضابط المتقاعد المنتسب للنادي
واعضاء الشرف الذين يوافق المدير العام على انتسابهم للنادي .
العائلة : الزوج او الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو ويعتمدون في امور معيشتهم عليه .