التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم عرض منتجات التبغ / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 73 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5242، ص 4341
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5242ص 434116 أيلول 2013

يلتزم المسؤول عن اماكن البيع بما يلي :- أ?-الاعلان عن اسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع بجانب كل منتج او من خلال قائمة اسعار تحوي اسماءها واسعارها توضع على وحدة العرض0 ب?-عدم وضع اي كتابات او صور على وحدة العرض 0 ج- عدم وضع اي شعار او علامة تجارية على وحدة العرض 0 د- عدم عرض اي عبوات اصطناعية على شكل منتجات التبغ على وحدة العرض 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم عرض منتجات التبغ / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 73 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5242، ص 4341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية