التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3184، ص 4992
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3184ص 499216 أيلول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة :دائرة الاراضي والمساحة 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 مدير التسجيل :مدير مديرية التسجيل المختصة 0 الاراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة :الاراضي من نوع الميري او المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة اهالي قرية او عشيرة منها والمسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها 0 اصحاب حق المنفعة السابقين:الاشخاص اصحاب حق المنفعة المشار اليهم في جدول الحقوق وبيانات قطعة الارض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (8) من قانون تسوية الاراضي والمياه .

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية