التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3184، ص 4992
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3184ص 499216 أيلول 2012

أ- يشكل المدير لجنة ابتدائية برئاسة مدير التسجيل وعضوية احد موظفي الدائرة وموظف من المديرية المالية يسميه مديرها وموظف من البلدية التي تقع الارض ضمن حدودها يسميه رئيسها تتولى تحديد اصحاب حق المنفعة السابقين وتنظيم جداول باسمائهم اعتمادا على جداول الحقوق وبيانات قطعة الارض 0 ب- يشترط في اعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يكون لأي منهم او لازواجهم او اصولهم او فروعهم او اقاربهم حتى الدرجة الثالثة حقوق في قطعة الارض موضوع التسجيل .

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية