التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107916 شباط 2014

يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية