التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الأمن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 30 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1083
نُشر
16 شباط 2014
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الأمن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89) لسنة 1974 وأي تعديل يطرأ عليه أو أي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة (مديرية الأمن العام) و (قوة الأمن العام) و (مدير الأمن العام) محل عبارة (القوات …

اسأل مساعدك عن نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الأمن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية